خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

63

كلمات المحققين

وفياض العلم والحكمة به الاعتصام ومنه العصمة * الاستبانة الثالثة : [ وفيها مسائل وضوابط ] الاستبانة الثّالثة وفيها مسائل وضوابط - مسألة : [ هل التقبيل واللمس والنظر بشهوة على شاكلة الدخول ] مسئلة هل التقبيل واللمس والنظر وبشهوة على شاكلة الدخول في استيجاب ما يترتب على ذلك من التحريم بالمصاهرة من جهة علاقة النسب ومن جهة ما في حكمها من علاقة الرضاع فيه أقوال عديدة الأول انه إذا نظر مالك البضع بالعقد أو بالملك من معقودته أو من مملوكته بشهوة إلى ما لا يحل لغيره النظر اليه أو قبّلها قبلة شهوة أو لمسها كذلك من غير دخول حرمت هي على أبيه وعلى ابنه من النسب ومن الرضاع تحريما مؤبدا وذلك فتوى الشيخ والاتباع واليه ذهب صاحب الغنية مستدلا عليه بالاجماع واليه ذهب أبو حنيفة من العامة وفريق من الشافعيّة وهو مختار العلامة في المختلف ومستصح حدى الحبر المحقق في شرح القواعد وقواه فخر المدققين في الايضاح وهو الأصح عندي وفي تقييد النظر بما لا يحل لغير المالك ايماء إلى أن في المملوكة ما يباح النظر اليه لمن لا يملكها كالوجه والكفين وقد صرّح بذلك بعضهم كالعلامة في التذكرة وفي القواعد استباح له لمس كفها ومنهم من يمنع منه مطلقا ويظهر من المحقق اختياره في بعض كتبه والتقييد بالشهوة في هذا الباب احتراز عن مثل نظر الطبيب ولمسه العضو لاستعلام الحال مثلا الثاني ان شيئا من ذلك لا ينشر حرمة المصاهرة أصلا بل انما تكره في حق الأب والابن مقبلة بل ملموسة بل منظورة كلّ منهما بشهوة على الاخر به قال ابن إدريس والمحقق نجم الدّين بن سعيد والعلّامة في أكثر كتبه الثالث انه تحرم ملموسة الأب ومنظورته من سبيل الشهوة على الابن دون العكس ذهب اليه الشيخ المفيد رحمه اللّه تعالى وعد أبو الصلاح الحلبي في المحرمات أمة الأب المنظور إليها منه لشهوة وجنح اليه أبو يعلى الدّيلمى سلار بن عبد العزيز في المراسم رواية وأفتى به شيخنا البارع الشهيد في اللّمعة الدمشقية لنا على التحريم من الجنبتين عموم وحلائل أبنائكم إذا الحليلة فعيلة اما بمعنى الفاعلة من حلّ المنزل حلولا وحالّ صاحبه حلّ معه قال المطرزي في كتابيه المعرب والمغرب ومنه الحليلة الزوجة لأنها تحالّ زوجها في فراش أو من الحلال المقابل للحرام لأنها تحلّ لمالك بضعها نظرا ولمسا ووطيا واما من المفعولة من الحل ضدّ العقد لان مالك البضع يحلّ ازارها للجماع والتاء للنّقل وعلى جميع التقادير فهي شاملة للأمة المبتغاة للوطى وإذا ثبت